باب الخمس و الزكاة (باب خمس و زكات)
[227] -31- الطوسي: روي الريان بن الصلت، قال:
كتبت إلي أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي! في غلة رحي في أرض قطيعة لي، و في ثمن سمك، و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟
فكتب عليه السلام: يجب عليك فيه الخمس ان شاءالله تعالي. [1] .
[227] -31- شيخ طوسي از ريان بن صلت نقل مي كند:
به امام عسكري عليه السلام نوشتم: سرور من، چه چيزي بر من واجب است در غله ي آسيابي كه در زميني روييده كه ملك من است، و در بهاي ماهي و بردي و ني هايي كه از بيشه زار همين قطعه زمين مي فروشم؟
حضرت نوشت: بر تو در آن خمس واجب است، ان شاءالله تعالي.
[228] -32- و روي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال [2] قال:
كتبت اليه: أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلي محتاج غير أصحابي؟
فكتب عليه السلام: لا تعط الصدقة و الزكاة الا لأصحابك. [3] .
[228] -32- نيز با سند خود از علي بن بلال [4] روايت كرده است كه گويد:
نامه به آن حضرت نوشتم و پرسيدم آيا جايز است زكات مال و صدقه را به نيازمندي غير از اصحاب خودم (يعني شيعه) بدهم؟
حضرت نوشت: صدقه و زكات را جز به اصحاب خودت نپرداز.
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 4: 139 ح 394، وسائل الشيعة 6: 351 ح 12590.
[2] علي بن بلال: عدة البرقي و الشيخ في أصحاب الامام الجواد و الهادي و العسكري عليهم السلام (معجم رجال الحديث 11: 281 رقم 7952)، فالضمير في «كتبت اليه» يرجع إلي أحدهم عليهم السلام.
[3] تهذيب الأحكام 4: 53 ح 140، وسائل الشيعة 6: 288 ح 1235.
[4] برقي و شيخ طوسي علي بن بلال را در زمره ي اصحاب امام جواد، امام هادي، و امام عسكري عليهم السلام ذكر كرده اند. (معجم رجال الحديث، ج 11، ص 281 شماره ي 7952 (پس ضمير در (به آن حضرت) به يكي از آنان برمي گردد.