بازگشت

محمد بن الحسن بن فروخ، الصفار القمي


يكني اباجعفر، كان ثقة، عظيم القدر، راجحا، قليل السقط في الرواية، له حوالي ثلاثين مؤلفا، أكثرها في الفقه، و أشهرها، كتاب (بصائر الدرجات) و له مسائل كتب بها الي الامام العسكري (عليه السلام)، و عده الشيخ من أصحاب الامام الهادي و الامام العسكري (عليهماالسلام).

و نذكر بعض أحاديثه التي رواها عن الامام العسكري (عليه السلام).

في كتاب (من لا يحضره الفقيه) و (الكافي) و (التهذيب) بسنده عن محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) انه كتب الي أبي محمد الحسن بن علي (عليهماالسلام): في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام،



[ صفحه 202]



و له وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين، و خمسة أيام الآخر؟

فوقع (عليه السلام): «يقضي عنه أكبر ولييه، عشرة ايام ولاء، ان شاء الله. [1] .

و فيه أيضا: و كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) الي أبي محمد الحسن بن علي (عليهماالسلام) في رجل أراد أن يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم، هل يجول له أن يشهد عليها من وراء الستر، و يسمع كلامها، اذا شهد عدلان: انها فلانة بنت فلان، التي تشهدك، و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتي تبرزن (تبرز ظ) و تثبتها بعينها؟

فوقع (عليه السلام): تتنقب، و تظهر للشهود ان شاء الله».

و هذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام) [2] .

و فيه أيضا: و كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) الي أبي محمد الحسن بن علي (عليهماالسلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقع (عليه السلام): اذا شهد معه آخر عدل، فعلي المدعي يمين.

و كتب اليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له علي الميت أو علي غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس للكبير بقابض؟

فوقع (عليه السلام): نعم، و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق، و لا يكتم شهادته.

و كتب اليه: أو تقبل شهادة الوصي علي الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام) نعم، من بعد يمين [3] .



[ صفحه 203]



و فيه أيضا: و كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) الي أبي محمد الحسن بن علي (عليهماالسلام) يقول: رجل يبذرق [4] القوافل من غير أمر السلطان، في موضع مخيف، و يشارطونه علي شي ء مسمي، أله أن يأخذ منهم أم لا؟

فوقع (عليه السلام): اذا و اجر نفسه بشي ء معروف أخذ حقه، ان شاء الله. [5] .

و فيه أيضا: و كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله) الي أبي محمد الحسن بن علي (عليهماالسلام) في رجل اشتري من رجل بيتا في دار بجميع حقوقه، و فوقه بيت، هل يدخل البيت الأعلي في حقوق البيت الأسفل؟

فوقع (عليه السلام): ليس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه. ان شاء الله [6] .

و كتب اليه في رجل. قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان بن فلان، و جميع ماله في الدار من المتاع.

و البينة لا تعرف المتاع أي شي ء هو؟

فوقع (عليه السلام): يصلح اذا أحاط الشراء بجميع ذلك، ان شاء الله [7] .

و كتب اليه في رجل كانت له قطاع أرضين، فحضره الخروج الي مكة، و القرية علي مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة، فقال - للشهود -: اشهدوا أني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع؛

و انما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ و انما له



[ صفحه 204]



بعض هذه القرية، و قد أقر له بكلها؟

فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك. [8] .

و كتب اليه في رجل يشهده أنه قد باع ضيعة من رجل آخر، و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: اذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز ذلك؟ أو لايجوز له أن يشهد؟

فوقع (عليه السلام): نعم، يجوز، و الحمدلله [9] .

و كتب اليه: هل يجوز أن يشهد علي الحدود اذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة، و لم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له؟ ام لا يجوز لهم أن يشهدوا و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود اذا أتوكم بها؟

فوقع (عليه السلام): لا يشهد الا علي صاحب الشي ء، و بقوله ان شاء الله [10] .

و فيه أيضا: و كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) الي أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام): رجل حلف بالبرائة من الله عزوجل، أو من رسوله (صلي الله عليه و آله) فحنث، ما توبته و ما كفارته؟

فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و يستغفر الله (عزوجل). [11] .

و فيه أيضا: و كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) الي



[ صفحه 205]



أبي محمد الحسن بن علي (عليهماالسلام) في امرأة طلقها زوجها، و لم يجر عليها النفقة للعده، و هي محتاجة فهل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة؟

فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك، اذا علم الله الصحة منها [12] .

و في (التهذيب) عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الي أبي محمد (الحسن العسكري) (عليه السلام): أيجوز أن يجعل الميتين علي جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس؟

و ان كان الميتان: رجلا و امرأة، يحملان علي سرير واحد، و يصلي عليهما؟

فوقع (عليه السلام): لا يحمل الرجل مع المرئة علي سرير واحد [13] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه ج 2 / 98 حديث 441. و الكافي ج 4 / 124 حديث 5. و التهذيب ج 4 / 347 حديث 732.

[2] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 40 حديث 132.

[3] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 43 حديث 147.

[4] و في نسخة: (يبدرق) أي يتعرضهم، من البدرقة و هي الجماعة التي تتقدم القافلة و تكون معها تحرسها من العدو.

[5] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 106 حديث 440.

[6] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 153 حديث 672 و 673.

[7] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 153 حديث 672 و 673.

[8] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 153 حديث 674.

[9] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 153 حديث 675.

[10] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 153 حديث 676.

[11] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 237 حديث 1127.

[12] من لا يحضره الفقيه ج 3 / 322 حديث 1566.

[13] التهذيب ج 1 / 454 حديث 1480.