بازگشت

ما روي عنه من الأحكام


نقل الرواة طائفة من الأحكام الشرعية التي سئل عنها الامام أبومحمد عليه السلام فأجاب، و من الجدير بالذكر أنها لم تكن مشافهة، و انما كانت بالكتابة، و هذا يدل علي مدي الضغط الهائل الذي أحاط بالامام عليه السلام من قبل الحكم العباسي، بحيث لم يتمكن العلماء من الاتصال به الا عن طريق الكتابة، و في ما يلي بعض تلك المسائل:

1- كتب محمد بن الحسن الصفار الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء، و الحائض بتسعة أرطال، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟

فوقع الامام عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتي يطهر ان شاء الله تعالي.

و قال أبوجعفر الصدوق نضر الله مثواه: «و هذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة» [1] .

و دلت هذه المكاتبة علي نفي الحد و المقدار عن الماء الذي يغسل به الميت،



[ صفحه 152]



فهو يغسل حتي يطهر، و بذلك يفترق عن غسل الجنب و الحائض، فان الماء قد حد فيهما.

2- كتب ابراهيم بن مهزيار الي أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في (القرمز)، فان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس فيه مطلقا، و الحمدلله» [2] .

أما القرمز فهو صبغ أرمني يتخذ من عصارة دود [3] ، و لا مانع من لبسه، و انما الممنوع هو لبس الحرير.

3- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر؟

فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء ان شاءالله

قال الشيخ الصدوق: «و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته الي محمد بن الحسن الصفار» [4] .

و علي ضوء هذه الرواية أفتي المشهور من فقهاء الامامية بوجوب القضاء علي الولد الأكبر عما فات أباه من الفرائض اليومية و غيرها، الا أنهم لم يلتزموا بوجوب التتابع في القضاء.

4- كتب ابراهيم بن مهزيار الي أبي محمد عليه السلام: «اعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصي بأن يحج عنه من ضيعة صير ريعها لك حجة في كل سنة



[ صفحه 153]



بعشرين دينارا، و أنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة علي الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك أوصي عدة من مواليك في حجتين.

فكتب عليه السلام: «تجعل ثلاث حجج حجتين ان شاءالله تعالي» [5] .

و دلت هذه المكاتبة بوضوح علي أن الوصية بصرف مقدار معين من المال في الحج سنين متعددة، و عدم كفايته لكل سنة، فان الوصية لا تلغي، و انما يصرف نصيب ثلاث حجج في حجتين، و علي ضوء هذه الرواية أفتي الفقهاء، و لم يستندوا لقاعدة الميسور لأنها لا تجري في غير المجعولات الشرعية [6] .

5- و كتب علي بن محمد الحضيني الي الامام أبي محمد عليه السلام: «ان ابن عمي أوصي أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة، فليس يكفي، فما تأمرني في ذلك؟

فكتب عليه السلام: تجعل حجتين في حجة. ان الله عالم بذلك» [7] .

و هذه المكاتبة مثل المكاتبة السابقة في تنفيذ الوصية و عدم الغائها، و انه يجعل مقدار حجتين من المال في حجة واحدة.

6- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام: «هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد عدل؟

فوقع عليه السلام: اذا شهد معه عدل فعلي المدعي اليمين.

و كتب اليه: أو تقبل شهادة الوصي علي الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟



[ صفحه 154]



فوقع عليه السلام: نعم، من بعد يمين» [8] .

و الي هاتين الروايتين استند فقهاء الامامية في فتواهم في أن الدعوي اذا كانت علي ميت فلا تحسم ببينة المدعي، بل لابد من ضم اليمين اليها، بخلاف الدعوي علي الحي، فانها تحسم بالبينة و لا تحتاج الي اليمين.

7- كتب محمد بن الحسن الصفار الي أبي محمد عليه السلام: «رجل أوصي الي ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار، و يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته، و يقضوا دينه لمن صح علي الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار.

فوقع عليه السلام: نعم، علي الأكابر أن يقضوا دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك» [9] .

و هذه الرواية و ان كانت مطلقة من حيث اليمين، الا أنها تقيد بالصحيحة الاولي التي اعتبرت ضم اليمين الي البينة، كما يقول بذلك الاستاذ الخوئي [10] .

8- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام: «رجل يبذرق القوافل - أي يقول بخفارتها و حراستها - من غير أمر السلطان في موضع مخيف، و يشارطونه علي شي ء مسمي، أله أن يأخذ منهم أم لا؟

فوقع عليه السلام: «اذا واجر نفسه بشي ء معروف أخذ حقه ان شاءالله» [11] .

ان قيام الرجل بخفارة القافلة و حراستها عمل محترم، و يستحق عليه الاجرة التي سميت له.



[ صفحه 155]



9- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام في رجل اشتري من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلي في حقوق البيت الأسفل؟

فوقع عليه السلام: ليس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاءالله [12] .

و أفتي الفقهاء الامامية بأن من باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلي و الأسفل، الا أن يكون الأعلي مستقلا من حيث المدخل و المخرج، فان ذلك يكون قرينة علي عدم دخوله في المبيع، و استندوا في هذا الحكم الي هذه الرواية.

10- كتب اليه محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه في رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان، و جميع ما له في الدار من المتاع، و البينة لا تعرف المتاع أي شي ء هو؟

فوقع عليه السلام: يصلح اذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاءالله [13] .

و علم الامام عليه السلام من السؤال و من قرائن خارجية أن البيع وقع علي الدار و ما فيها من متاع.

فأجاب: يصلح اذا أحاط الشراء بجميع ذلك.

11- كتب اليه محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه في رجل كانت له قطاع أرضين، فحضره الخروج الي مكة، و القرية علي مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا، و الثاني، و الثالث،



[ صفحه 156]



و الرابع، و انما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك، و انما له بعض هذه القرية، و قد أقر له بكلها؟

فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك [14] .

ان البيع انما ينفذ في ما يملكه الانسان، و أما ما لا يملكه فان البيع فيه باطل، و قد قال الفقهاء: لا بيع الا في ملك، و حيث ان البيع في هذه المسألة قد وقع علي جميع القرية، فيصح في ما يملكه البائع منها، و لا يصح في ما لا يملكه، و للمشتري اذا علم بالحال خيار الفسخ.

12- كتب محمد بن الحسن الي الامام أبي محمد عليه السلام في رجل يشهده أنه قد باع ضيعة من رجل آخر و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: اذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له أنه يشهد؟

فوقع عليه السلام: نعم، يجوز، و الحمدلله [15] .

و تتمثل روعة الابداع في هذه الأجوبة التي أوجز فيها الامام عليه السلام ايجازا وافيا في الغرض.

13- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي الامام أبي محمد عليه السلام: «هل يجوز أن يشهد علي الحدود اذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة و لم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة، و شهدوا لها؟



[ صفحه 157]



أم لا يجوز لهم أن يشهدوا و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود اذا أتوكم بها؟

فوقع عليه السلام: لا يشهد الا علي صاحب الشي ء و بقوله، ان شاءالله» [16] .

لقد تبين الفقه الامامي الواقعية و الصدق، و تركز علي مجافاة الخداع و التضليل و الغش، و كان من بين ما تبناه في هذا المجال الشهادة، فانها لا بد أن تستند الي الحس، و تقوم علي القطع و اليقين لا علي الاحتمال و الظن، و أن يؤدي الشاهد شهادته بالكيفية التي تلقاها، و لا يضيف لها أي شي ء.

14- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: «رجل حلف بالبراءة من الله عزوجل أو من رسول الله صلي الله عليه و آله فحنث، ما توبته، و ما كفارته؟

فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و يستغفر الله عزوجل» [17] .

و ذهب فقهاء الامامية الي أن اليمين انما ينعقد، و تترتب عليه آثاره التكليفية فيما اذا تعلق بالله أو تالله و نحو ذلك، و لا ينعقد بالبراءة من الله أو من أحد أنبيائه، و كفارة البراءة اطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و قيل غير ذلك.

15- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام في امرأة طلقها زوجها، و لم يجر عليها النفقة، و هي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة؟

فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك اذا علم الله الصحة منها [18] .



[ صفحه 158]



أما المطلقة الرجعية، فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، و تجب نفقتها علي الزوج، و يجب عليها اطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه، و اذا امتنع الزوج من الانفاق عليها، و اضطرت الي الخروج للعمل، فقد تفضل الامام عليه السلام بجواز ذلك.

16- كتب محمد بن الحسن الصفار الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدة منه، و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، و هي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة في عدتها؟

فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك ان شاءالله» [19] .

ان المتوفي عنها زوجها يجب عليها الحداد ما دامت في العدة، و ذلك بتركها للزينة في البدن و اللباس، أما خروجها من بيتها للضرورة فلا مانع منه، كما أفتي الفقهاء بذلك مستندين الي هذه الرواية.

17- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام:

«رجل أوصي الي رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، و الآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و يعملا علي حسب ما أمرهما به» [20] .

اذا أوصي شخص الي اثنين فليس لأحدهما أن يستقل بالتصرف في نصف التركة، و الآخر يستقل بالتصرف في النصف الآخر، و انما عليهما أن يجتمعا، و يتداولا في الأمر، و ليس لأحدهما أن يعمل برأيه من دون اذن صاحبه، كما دلت



[ صفحه 159]



علي ذلك هذه الرواية.

18- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: «رجل أوصي بثلث ماله في مواليه و موالياته، الذكر و الانثي فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟

فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصي به علي ما أوصي به ان شاءالله» [21] .

و دلت هذه الرواية علي أن للانسان المسلم أن يتصرف في ثلثه بما شاء، فله أن يهبه للذكور و الاناث من أبنائه علي حد سواء، و له أن يفاضل فيما بينهم كما أن له أن يوصي بانفاقه في المبرات و الخيرات، و غير ذلك، و قد أفتي فقهاء الامامية بهذه السعة و الشمول مستندين في ذلك الي هذه الرواية.

19- كتب سهل بن زياد الآدمي الي أبي محمد عليه السلام: «رجل له ولد ذكر و اناث، فأقر بضيعة أنها لولده، و لم يذكر أنها بينهم علي سهام الله و فرائضه الذكر و الانثي فيه سواء؟

فوقع عليه السلام: ينفذون وصية أبيهم علي ما سمي، فان لم يكن سمي شيئا ردوها علي كتاب الله عزوجل ان شاءالله» [22] .

و دلت هذه الرواية علي أن الأب اذا أوصي لأولاده بمال فان عين مقدارا خاصا لكل واحد منهم، سواء كان بالتساوي أو بالتفاضل، فان وصيته تكون نافذة، و ان أطلق فتعرض علي كتاب الله تعالي، و هو يقضي بأن تكون علي غرار المواريث للذكر مثل حظ الانثيين.



[ صفحه 160]



20- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: «رجل كان وصي رجل فمات، و أوصي الي رجل آخر، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟

فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاءالله [23] .

و دلت هذه الرواية علي أنه ليس للوصي أن يوصي الي أحد من بعده في تنفيذ ما أوصي به اليه، الا أن يكون له حق عند الموصي، فله أن يوصي باستيفائه، و ذكر الفقهاء أن للوصي الحق في الوصاية من بعده اذا كان مأذونا من الموصي في ذلك.

21- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه، الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في الوقوف، و ما روي فيها عن آبائه عليهم السلام.

فوقع عليه السلام: الوقوف تكون علي حسب ما يوقفها أهلها ان شاءالله تعالي [24] .

الوقف هو تحبيس الأصل، و تسبيل الثمرة، و هو حسب ما وقفه الواقف، فتارة يكون خاصا و اخري يكون عاما أو مطلقا، كل ذلك تابع لانشاء الوقف حين وقفه.

22- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: «رجل مات و ترك ابن ابنة و أخاه لأبيه و امه لمن يكون الميراث؟

فوقع عليه السلام: الميراث للأقرب ان شاءالله» [25] .

قال الشيخ الصدوق في التعليق علي هذه الرواية: «و لا يرث ابن الابن و لا بنت الابنة مع ولد الصلب، و لا يرث ابن ابن ابن مع ابن، و كل من قرب نسبه فهو أولي



[ صفحه 161]



بالميراث ممن بعد، و لا يرث مع ولد الولد و ان سفل أخ و لا اخت، و لا عم و لا عمة، و لا خال و لا خالة، و لا ابن أخ و لا ابن أخت، و لا ابن عم و لا ابن خال، و لا ابن عمة و لا ابن خالة.

هذا بعض ما اثر من المكاتبات التي رفعت الي الامام عليه السلام، و قد سأل أصحابها عن بعض الأحكام الشرعية التي لم يهتدوا لمعرفتها فأجابهم الامام عنها.



[ صفحه 165]




پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 1: 86. الاستبصار: 1: 195. التهذيب: 1: 122.

[2] من لا يحضره الفقيه: 1: 171.

[3] مجمع البحرين: 3: 1470.

[4] من لايحضره الفقيه: 2: 98. التهذيب: 1: 402. الاستبصار: 2: 108.

[5] من لا يحضره الفقيه: 2: 272.

[6] العروة الوثقي - كتاب الوصية: 4: 579.

[7] من لا يحضره الفقيه: 2: 272.

[8] من لا يحضره الفقيه: 3: 44.

[9] وسائل الشيعة - أحكام الوصايا: 19: 375، الحديث 24794.

[10] مباني تكملة المنهاج: 1: 18.

[11] التهذيب: 2: 115. من لا يحضره الفقيه: 3: 106.

[12] من لا يحضره الفقيه: 3: 153. التهذيب: 2: 158.

[13] من لا يحضره الفقيه: 3: 153. التهذيب 2: 159.

[14] التهذيب: 2: 159. من لا يحضره الفقيه: 3: 153.

[15] من لا يحضره الفقيه: 3: 153.

[16] التهذيب: 2: 159. من لا يحضره الفقيه: 3: 153.

[17] التهذيب: 2: 332. من لا يحضره الفقيه: 3: 237.

[18] من لا يحضره الفقيه: 3: 322.

[19] من لا يحضره الفقيه: 3: 328.

[20] من لا يحضره الفقيه: 4: 151.

[21] من لا يحضره الفقيه: 4: 196.

[22] من لا يحضره الفقيه: 4: 155.

[23] التهذيب: 2: 393. من لا يحضره الفقيه: 4: 168.

[24] من لا يحضره الفقيه: 4: 176. التهذيب: 2: 371.

[25] من لا يحضره الفقيه: 1: 169.