في علمه بما في نفس أبي هاشم عن مسئلة الارث
(و بهذا الاسناد): «عن هاشم» قال: سأل (الفهفكي) أبامحمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟
فقال عليه السلام: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة انما ذلك علي الرجال.
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي ابن أبي العوجاء سأل أباعبدالله عن هذه المسألة.
فأجابه بمثل هذا الجواب.
فأقبل أبومحمد عليه السلام فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء، و الجواب منا واحد اذا كان معني المسألة واحد أجري لآخرنا ما جري لأولنا، و أولنا و آخرنا في العلم و الأمر سواء و لرسول الله و أميرالمؤمنين
[ صفحه 58]
صلوات الله عليهما فضلهما [1] .
پاورقي
[1] كشف الغمة لأبي الفتح الأربلي ج 3 ص 217 - 216 و أعلام الوري للشيخ الطبرسي ص 415. و مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج 4 ص 437.