بازگشت

باب الصلاة


1 ـ عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلي أبي محمد (عليه السلام) أسأله: هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟

فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض [1] .

2 ـ عن اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال: لا [2] .

3 ـ عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلي أبي محمد (عليه السلام) أسأله: هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟

فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إنْ شاء الله [3] .

4 ـ عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل العسكري (عليه السلام) قال: اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب، ثم تظلم، فاذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قِبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ; وهو وقت صلاة الليل، ثم تظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول ; فذلك له [4] .

5 ـ عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه ـ يعني أبا محمد (عليه السلام) ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكياً [5] .

6 ـ علي بن محمد، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلي أبي محمد (عليه السلام) يخبره بما جاءت به الرواية: أنّ النبي (صلي الله عليه وآله) كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعة الفجر.

فكتب (عليه السلام): فضّ الله فاه ; صلّي من شهر رمضان في عشرين ليلة، كل ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدي وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، وصلّي فيهما ثلاثين ركعة: اثنتي عشرة بعد المغرب، ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة، وصلّي فيها مائة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد عشر مرات وصلّي إلي آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة، كما فسرت لك [6] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 399 / ح10، الاستبصار: 1 / 385 / ب255 / ح1.

[2] الاستبصار: 1 / 385، ب255، ح2.

[3] الاستبصار: 1 / 383، ب223، ح11.

[4] التهذيب: 2 / 118، ح445.

[5] التهذيب: 2 / 362، ب17، ح33.

[6] الكافي: 4 / 155، ح6، الاستبصار: 1 / 463، ب287، ح12.