باب الصوم
1 ـ محمد بن يحيي عن محمد قال: كتبت إلي الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ; خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاءاً، إن شاء الله [1] .
2 ـ وكتب حمزة بن محمد إلي أبي محمد (عليه السلام): لم فرض الله الصوم؟
فورد في الجواب: ليجد الغني مسّ الجوع ; فيحنّ علي الفقير [2] .
3 ـ روي الصدوق عن أبي الحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن، قال: حدثني محمد بن الحسن الكرخي، قال: سمعت الحسن بن علي (عليه السلام) يقول لرجل في داره: ياأبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة [3] .
4 ـ وروي محمد بن عيسي، عن علي بن بلال، قال: كتبت الي الطيّب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل، وهم عشرة، أقل أو أكثر، رجلاً محتاجاً موافقاً؟
فكتب (عليه السلام): نعم، افعل ذلك [4] .
پاورقي
[1] الكافي: 4 / 124، ح5، الإستبصار: 2 / 108، ب57، ح4.
[2] رواه الكليني في الكافي: 4 / 181، ح6 بتفاوت، من لا يحضره الفقيه: 3 / 43، ب21، ح3.
[3] الخصال: 59، أبواب العشرة.
[4] من لا يحضره الفقيه: 2 / 117.