بازگشت

باب النكاح والطلاق


1 ـ روي الكليني عن محمد بن يحيي عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلي أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج إبنة هذه المرضعة، أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): لا، لا تحل له [1] .

2 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلي أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه. وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها.

قال: فوقّع (عليه السلام): لا بأس بذلك، إن شاء الله [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 5، ص447، ح18، من لا يحضره الفقيه: 3 / 306، ب146، ح9.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3 / 328، ب159، ح12.