بازگشت

باب القضاء والشهادات


1 ـ وكتب إليه في رجل قال لرجلين: إشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع ; أي شيء هو؟.

فوقع (عليه السلام): يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله [1] .

2 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلي أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) في رجل أراد أن يشهد علي إمرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان، التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتي تبرزن وتثبتها بعينها؟

فوقّع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهود، إن شاء الله [2] .

3 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلي أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلي المدّعي يمين.

4 ـ وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق له علي الميت أو علي غيره، وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟

فوقّع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته.

5 ـ وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصي علي الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع (عليه السلام): نعم، من بعد يمين [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 402، ذيل حديث 4 بتفاوت، من لا يحضره الفقيه: 3 / 153، ب73، ح10.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3 / 40، ب29، ح2، الاستبصار: 3 / 19، ب13، ح2.

[3] الكافي: 7 / 394، ح3، من لا يحضره الفقيه: 3 / 43، ب33، ح1.