بازگشت

باب الوصية


1 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلي أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام): رجل أوصي بثلث ماله في مواليه، الذكر والاُنثي فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظّ الاُنثيين من الوصية؟

فوقّع (عليه السلام): جايز للميّت ما أوصي به علي ما أوصي به، إن شاء الله [1] .

2 ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلي العسكري (عليه السلام): امرأة أوصت إلي رجل، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكلّ مالها ; أقرّت به للموصي إليه، وأشهدت علي وصيتها، وأوصت أن تحجّ عنها من هذه التركة حجتان ويعطي مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً فلم ندر كيف الخروج من هذا ; واشتبه الأمر علينا، وذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ، فقال: لا يصح تركتك إلاّ بإقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به، فكتب له بالوصية علي هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به، إن شاء الله؟

فكتب بخطه (عليه السلام): إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً، فيخرج الدين من رأس المال، إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقّاً، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها ; كفي أو لم يكف [2] .

3 ـ كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلي أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام): رجل أوصي إلي رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف.

فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان علي حسب ما أمرهما، إن شاء الله [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 45، ح2، من لا يحضره الفقيه: 4 / 155، ب103، ح3.

[2] الاستبصار: 4 / 113، ب68، ح9.

[3] الكافي: 7 / 46، ح1، بتفاوت وفيه: رجل مات وأوصي، من لا يحضره الفقيه: 4 / 151، ب99، ح1، الاستبصار: 4 / 118، ب73، ح1.