بازگشت

باب الوقف


قال محمد بن الحسن الصفار: كتبت إلي أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود علي الورثة، وإذا كان موقتاً فهو صحيح مُمْضي، وقال قوم: إن الموقت هو الذي يذكر فيه: أنّه وقف علي فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلي أن يرث الله عزّوجلّ الأرض ومن عليها وقال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين الي أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل؟

فوقّع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها ]أهلها[، إن شاء الله [1] .


پاورقي

[1] الكليني في الكافي: 7 / 37، ح34 رواه الصدوق في الفقيه: 4 / 176، ب128، ح1 باختصار. وفيه «.. فوقع(عليه السلام): الوقوف تكون علي حسب مايوقفها أهلها، إن شاء الله»، الاستبصار: 4 / 100، ب62، ح2.