بازگشت

باب الارث


سأل الفهفكي أبا محمد (عليه السلام): المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟ قال أبو محمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معلقة، إنّما ذلك علي الرجال.

فقلت في نفسي قد كان قيل لي إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمد (عليه السلام) عليّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد، إذا كان معني المسألة واحداً، جري لآخرنا ما جري لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم سواء، ولرسول الله (صلي الله عليه وآله) وأمير المؤمنين(عليه السلام) فضلهما [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 85، ح2، كشف الغمة: 3 / 210.