بازگشت

باب المعيشة


1 ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل كانت له رحي علي نهر قرية، والقرية لرجل أو لرجلين، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلي قرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحي ويعطل هذه الرحي، أله ذلك أم لا؟

فوقع (عليه السلام): يتقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضارّ أخاه المؤمن.

2 ـ وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخري فوقه، ما يكون بينهما في البعد حتي لا يضرّ بالاُخري في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة.

فوقع (عليه السلام): عليه علي حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر، إن شاء الله [1] .

3 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلي أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه علي شيء مسمّي، أله أن يأخذه منهم أم لا؟

فوقّع (عليه السلام): إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه، إن شاء الله [2] .

4 ـ محمد بن يحيي عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلي الرجل أسأله عن رجل اشتري جزوراً أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟

فوقّع (عليه السلام): عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها ; فالشيء لك، رزقك الله إيّاه [3] .

5 ـ محمد بن الحسن، قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم، فاستثني شجرة منها. هل له ممرّ إلي البستان إلي موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها، بقدر أغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع (عليه السلام): له من ذلك علي حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدي الحق في ذلك، إن شاء الله [4] .

6 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلي أبي محمد (عليه السلام) في رجل إشتري من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض، أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ; فله جميع ما فيها، إن شاء الله [5] .

7 ـ محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلي أبي محمد(عليه السلام): رجل دفع إلي رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟

فوقّع (عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء الله [6] .

8 ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلي الفقيه(عليه السلام): في رجل دفع ثوباً إلي القصّار ليقصره، فدفعه القصار إلي قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب، هل يجب علي القصار أن يرد ما دفعه إلي غيره إن كان القصار مأموناً؟

فوقّع (عليه السلام): هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً، إن شاء الله [7] .


پاورقي

[1] رواه الكليني في الفروع: 5 / 293، ح5 عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلي أبي محمد... بتفاوت، من لا يحضره الفقيه: 3 / 150، ب71، ح10.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3 / 106، ب58، ح88.

[3] الكافي (الفروع): 5 / 139، ح9.4.

[4] التهذيب: 7 / 90، ح24.

[5] التهذيب: 7 / 138، ح84.

[6] الكافي: 5 / 239، ح9، الفقيه: 3 / 194، ب94، ح3، بتفاوت.

[7] من لا يحضره الفقيه: 3 / 163، ب76، ح14.