بازگشت

لباس المصلي


21- روي الشيخ الكليني و الشيخ الطوسي بالاسناد عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبدالجبار، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟

فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض [1] .

22- وروي الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن علي بن مهزيار [2] ، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز [3] ، و أن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه.

فكتب عليه السلام: لا بأس به، مطلق و الحمد لله.

قال الصدوق: و ذلك اذا لم يكن القرمز من ابريسم محض، و الذي نهي عنه هو ما كان من ابريسم محض [4] .



[ صفحه 235]



23- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن اسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عليه السلام عن الثوب الابريسم، هل يصلي فيه الرجل؟ قال: لا [5] .

24- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن عبدالجبار، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟

فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء الله [6] .

25- و روي بالاسناد عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت اليه - يعني أبامحمد عليه السلام - يجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة مسك؟

فكتب عليه السلام: لا بأس به اذا كان ذكيا [7] .

26- و روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن ابراهيم بن مهزيار أنه كتب الي أبي محمد عليه السلام: الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟

فكتب عليه السلام: نعم لا بأس به [8] .



[ صفحه 236]




پاورقي

[1] الكافي 3: 399 / 10، التهذيب 2: 207 / 812، الاستبصار 1: 385 / 1462، الوسائل 4: 368 / 2.

[2] في الفقيه: ابراهيم بن مهزيار.

[3] القرمز: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم، و قيل: هو أحمر كالعدس.

[4] الفقيه 1: 171 / 806، التهذيب 2: 363 / 1502، الوسائل 4: 375 / 7 و 435 / 1.

[5] الاستبصار 1: 385.

[6] التهذيب 2: 207 / 810، الاستبصار 1: 383 / 1453، الوسائل 4: 377 / 4.

[7] التهذيب 2: 362.

[8] الفقيه 1: 171 / 807، الوسائل 4: 444 / 4.