بازگشت

باب الصوم


71- روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن حمزة بن محمد، أنه كتب الي أبي محمد عليه السلام: لم فرض الله الصوم؟

فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمن علي الفقير [1] .

72- و رواه الكليني بالاسناد عن حمزة بن محمد مثله، الا أنه قال: ليجد الغني مضض الجوع فيحن [2] علي الفقير [3] .

73- و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن أحمد بن محمد، عن السياري، قال:

كتب محمد بن الفرج الي العسكري عليه السلام يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السلام في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي.

فكتب عليه السلام: صحيح، ولكن عد في كل أربع سنين خمسا، و في السنة الخامسة ستا فيما بين الاولي و الحادث، و ما سوي ذلك فانما هو خمسة خمسة.



[ صفحه 270]



قال السياري: و هذه من جهة الكبيسة، قال: و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا [4] .

74- روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن صالح بن حماد، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله عن الغسل في شهر رمضان؟

فكتب عليه السلام: ان استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة، و ليلة تسع عشرة، و ليلة احدي و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين فافعل، فان فيها ترجي ليلة القدر، فان لم تقدر علي احيائها فلا يفوتك احياء ليلة ثلاث و عشرين تصلي فيها مائة ركعد تقرأ في كل ركعة (الحمد) مرة و (قل هو الله أحد) أحد عشر مرة [5] .

75- روي السيد ابن طاووس بالاسناد عن أبي الهيثم محمد بن ابراهيم الكفر توثي، قال: حدثني أبي، قال: دخلت علي الحسن العسكري عليه السلام في أول يوم من شهر رمضان، و الناس بين متيقن و شاك، فلما بصربي قال لي: يا ابراهيم، في أي الحزبين أنت في يومك؟ قلت: جعلت فداك يا سيدي، اني في هذا قصدت. قال: فاني اعطيك أصلا اذا ضبطته لم تشك بعد هذا أبدا.

قلت: يا مولاي، من علي بذلك. فقال: تعرف أي يوم يدخل المحرم، فانك اذا عرفته كفيت طلب هلال شهر رمضان.

قلت: و كيف يجزي معرفة هلال محرم عن طلب هلال شهر رمضان؟ قال:



[ صفحه 271]



ويحك انه يدلك عليه، فتستغني عن ذلك.

قلت: بين لي يا سيدي كيف ذلك؟ قال: فانتظر أي يوم يدخل المحرم، فان كان أوله الأحد فخذ واحدا، و ان كان أوله الاثنين فخذ اثنين، و ان كان الثلاثاء فخذ ثلاثة، و ان كان الأربعاء فخذ أربعة، و ان كان الخميس فخذ خمسة، و ان كان الجمعة فخذ ستة، و ان كان السبت فخذ سبعة، ثم احفظ ما يكون و زد عليه عدد أئمتك، و هي اثنا عشر، ثم اطرح مما معك سبعة سبعة، فما بقي مما لا يتم سبعة، فانظركم هو، فان كان سبعة فالصوم السبت، و ان كان ستة فالصوم الجمعة، و ان كان خمسة فالصوم الخميس، و ان كان أربعا فالصوم الأربعاء، و ان كان ثلاثة فالصوم الثلاثاء، و ان كان اثنين فالصوم يوم الاثنين، و ان كان واحدا فالصوم يوم الأحد، و علي هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحق ان شاء الله تعالي [6] .



[ صفحه 272]




پاورقي

[1] الفقيه 2: 43 / 193، الوسائل 10: 8 / 4.

[2] في الوسائل: فيحنو.

[3] الكافي 4: 181 / 6، الوسائل 10: 8.

[4] الكافي 4: 81 / 3، الوسائل 10: 283 / 2.

[5] فضائل الأشهر الثلاثة: 103 / 91، الوسائل 10: 358 / 9.

[6] الاقبال: 14.