بازگشت

انه لا يحل ما يشتري بالمكاسب المحرمة اذا اشتري بعين المال


99- روي الشيخ الكليني بالاسناد عن محمد بن يحيي، قال:

كتب محمد بن الحسن الي أبي محمد عليه السلام: رجل اشتري من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟

فوقع عليه السلام: لا خير في شي ء أصله حرام و لا يحل استعماله [1] .


پاورقي

[1] الكافي 5: 125 / 8، الوسائل 17: 86 / 1، و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 6: 396 / 1067، و الاستبصار 3: 67 / 224 بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار.