بازگشت

احكام العقود


103- روي الشيخ الكليني و الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب الي أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل باع [1] قطاع أرضين، فيحضره الخروج الي مكة و القرية علي مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا، و الثاني و الثالث و الرابع، و انما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك، و انما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها؟

فوق عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع علي ما يملك [2] .

104- و روي الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في رجل اشتري من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلي في حقوق البيت الأسفل أم لا؟

فوقع عليه السلام: ليس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء الله [3] .



[ صفحه 290]



105- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام في الرجل اشتري من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟

فوقع عليه السلام: اذا أحدث فيها حدثا، فقد وجب الشراء ان شاء الله [4] .

106- و روي الشيخ الطوسي و الشيخ الكليني بالاسناد عن محمد بن يحيي، قال:

كتب محمد بن الحسن الي أبي محمد عليه السلام: رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره، و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير ذلك، ثم تغير الطعام و القطن من سعره الذي كان أعطاه الي نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟

فوقع عليه السلام: يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله [5] .

و أجاب عليه السلام في المال يحل علي الرجل فيعطي به طعاما عند محله و لم يقاطعه ثم تغير السعر.

فوقع عليه السلام: له سعر يوم أعطاه الطعام [6] .



[ صفحه 291]



107- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت اليه عليه السلام - يعني الي الحسن بن علي العسكري عليه السلام - في رجل كان له علي رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، و لم يقاطعه علي السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام و الزعفران و القطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟

قال: لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه و حل ماله عليه، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟

فوقع عليه السلام: ليس له الا علي حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام ان شاء الله [7] .

108- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب الي أبي محمد عليه السلام في رجل اشتري من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها، أيدخل الزرع و النخل و الأشجار في حقوق الأرض أم لا؟

فوقع عليه السلام: اذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله [8] .



[ صفحه 292]



109- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت اليه عليه السلام - يعني الحسن بن علي العسكري عليه السلام - في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم، فاستثني شجرة منها هل له ممر الي البستان الي موضع شجرته التي استثناها؟ و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟

فوقع عليه السلام: له من ذلك علي حسب ما باع و أمسك، فلا يتعدي الحق في ذلك ان شاء الله [9] .



[ صفحه 293]




پاورقي

[1] في التهذيب: «له»، بدل «باع».

[2] الفقيه 3: 153 / 674، الكافي 4 / 402: 7، التهذيب 667 / 15: 7، الوسائل 1 / 339: 17.

[3] الفقيه 3: 153 / 672، التهذيب 7: 150 / 664، الوسائل 18: 91 / 1.

[4] التهذيب 7: 75 / 320، الوسائل 18: 13 / 2.

[5] الكافي 5: 181 / 3، التهذيب 6: 196 / 432، الوسائل 18: 84 / 4.

[6] الكافي 5: 181 / 3، التهذيب 7: 35 / 144، الوسائل 18: 84 / 4.

[7] التهذيب 6: 196 / 432، الوسائل 18: 85 / 5.

[8] التهذيب 7: 138 / 613 و 155 / 685، الوسائل 18: 90 / 1.

[9] التهذيب 7: 90 / 381، الوسائل 18: 90 / 1.