بازگشت

باب الضمان و الوديعة و الاجارة


110- روي الشيخ الكليني بالاسناد عن محمد بن يحيي، قال: كتب محمد - يعني الصفار - الي أبي محمد عليه السلام: رجل يكون له علي رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: انصرف اليك الي عشرة أيام، و أقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثم دعاهم الي الشهادة.

فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهم أن يشهدوا الا بالحق، و لا ينبغي لصاحب الدين أن ياخذ الا بالحق، ان شاء الله [1] .

111- روي الشيخ الكليني و الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: رجل دفع الي رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره، فضاعت، هل يجب عليه اذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه؟

فوقع عليه السلام: هو ضامن لها ان شاء الله [2] .

112- روي الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن



[ صفحه 294]



الصفار، أنه كتب الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام يقول: رجل يبذرق [3] القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، يشارطونه علي شي ء مسمي، أله أن يأخذ منهم أم لا؟

فوقع عليه السلام: اذا واجر نفسه بشي ء معروف أخذ حقه ان شاء الله [4] .



[ صفحه 295]




پاورقي

[1] الكافي 5: 307 / 14، الوسائل 18: 436 / 1.

[2] الكافي 5: 239 / 9 عن محمد بن الحسين، الفقيه 3: 194 / 880 عن محمد بن علي بن محبوب، التهذيب 7: 180 / 791، الوسائل 19: 81 / 1.

[3] البذرقة: الخفارة، و المبذرق: الخفير.

[4] الفقيه 3: 106 / 440، التهذيب 6: 385 / 1141، الوسائل 19: 117 / 1.