باب الوقوف و الصدقات
113- روي الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف و ما روي فيه، عن آبائه عليهم السلام.
فوقع عليه السلام: الوقوف تكون علي حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله [1] .
114- و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن محمد بن يحيي، قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي محمد عليه السلام في الوقوف و ما روي فيها.
فوقع عليه السلام: الوقوف علي حسب ما يقفها أهلها ان شاء الله [2] .
115- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح، كيف هو؟ فقد روي أن الوقف اذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود علي الورثة، و اذا كان مؤقتا فهو صحيح ممضي.
قال قوم: ان المؤقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف علي فلان و عقبه، فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الي أن يرث الله الأرض و من عليها.
[ صفحه 296]
و قال آخرون: هذا مؤقت اذا ذكر أنه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الي أن يرث الله الأرض و من عليها، و الذي هو غير مؤقت أن يقول: هذا وقف، و لم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك؟ و ما الذي يبطل؟
فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله [3] .
قال الشيخ الحر العاملي رحمه الله: الظاهر أن المراد بقوله «بحسب ما يوقفها» أنه ان جعلها دائما كان وقفا، و الا كان حبسا، و ان لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة، قاله بعض علمائنا [4] .
116- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن الحسن بن راشد، عن الامام العسكري عليه السلام، قال: اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك [5] .
[ صفحه 297]
پاورقي
[1] الفقيه 4: 176 / 620، التهذيب 9: 129 / 555، الوسائل 19: 175 / 1.
[2] الكافي 7: 37 / 34، الوسائل 19: 175 / 2.
[3] التهذيب 9: 132 / 562، الاستبصار 4: 100 / 384، الوسائل 19: 192 / 2.
[4] الوسائل 19: 193 / 5.
[5] التهذيب 9: 183 / 736.