باب الوصايا
117- و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن الحسين بن مالك، قال: كتبت اليه: رجل مات و جعل كل شي ء له في حياته لك و لم يكن له ولد، ثم انه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، و قد بعثت اليك بألف درهم، فان رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به؟
فكتب عليه السلام: أطلق لهم [1] .
118- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن عبدالجبار، قال: كتبت الي العسكري عليه السلام: امرأة أوصت الي رجل و أقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس، و كل مالها أقرت به للموصي اليه، و أشهدت علي وصيتها، و أوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان، و تعطي مولاة لها أربعمائة درهم، و ماتت المرأة و تركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الأمر، و ذكر كاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي، فقال لها: لا تصح تركتك لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، و تأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به، و كتبت له بالوصية علي هذا، و أقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء
[ صفحه 298]
قبلك [2] عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله.
فكتب عليه السلام بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله، و ان لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفي أو لم يكف [3] .
119- و روي الشيخ الكليني و الشيخ الطوسي و الشيخ الصدوق بالاسناد عن محمد بن يحيي، قال: كتب محمد بن الحسن الي أبي محمد عليه السلام: رجل أوصي بثلث ماله لمواليه و لمولياته الذكر و الانثي فيه سواء، أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟
فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصي به علي ما أوصي به ان شاء الله [4] .
120- و روي الشيخ الصدوق و الشيخ الكليني و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: رجل أوصي الي ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح [5] علي الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
[ صفحه 299]
فوقع عليه السلام: نعم علي الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك [6] .
121- و رووا بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: رجل كان أوصي الي رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟
فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و أن يعملا علي حسب ما أمرهما ان شاء الله [7] .
122- و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن سهل بن زياد، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و اناث، فأوصي لهم جدهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر و الانثي فيه سواء أم للذكر مثل حظ الانثيين؟
فوقع عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما أمر ان شاء الله [8] .
123- و روي الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن الحسن بن
[ صفحه 300]
راشد، قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصي بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي و مولياتي، و لأبيه موالي، يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟
فكتب عليه السلام: لا يدخلون [9] .
124- و عن سهل بن زياد، قال: كتبت اليه عليه السلام - يعني الي الامام الحسن بن علي عليه السلام -: رجل له ولد ذكور و اناث، فأقر لهم بضيعة أنها لولده، و لم يذكر أنها بينهم علي سهام الله و فرائضه، الذكر و الانثي فيه سواء؟
فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصية أبيهم علي ما سمي، فان لم يكن سمي شيئا ردوها الي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و آله [10] .
125- و روي الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب اليه، رجل كان وصي رجل فمات و أوصي الي رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟
فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله [11] .
[ صفحه 301]
پاورقي
[1] الكافي 7: 59.
[2] هذا علي وجه التقية؛ لأن قول الامام عليه السلام حجة و لا يحتاج الي مشورة أحد في الأحكام و القضاء و سائر موارد العلم.
[3] التهذيب 9: 161 / 664، الاستبصار 4: 113 / 433، الوسائل 19: 294 / 10.
[4] الكافي 7: 45، الفقيه 4: 209، التهذيب 9: 215.
[5] في الكافي و الفقيه: صحح.
[6] الكافي 7: 46 / 2، الفقيه 4: 155 / 539، التهذيب 9: 185 / 744، الوسائل 19: 375 / 1.
[7] الكافي 7: 46 / 1، الفقيه 4: 151 / 523، التهذيب 9: 185 / 745، الاستبصار 4: 118 / 448، الوسائل 19: 376 / 1.
[8] الكافي 7: 45 / 1، التهذيب 9: 214 / 846، الوسائل 19: 395 / 1.
[9] الفقيه 4: 173 / 608، التهذيب 9: 215 / 849، الوسائل 19: 401 / 1.
[10] الكافي 7: 45 / 1، الفقيه 4: 155 / 536، التهذيب 9: 214 / 846، الوسائل 19: 395 / 2.
[11] الفقيه 4: 168 / 587، التهذيب 9: 215 / 850، الوسائل 19: 402 / 1.