بازگشت

ما يحرم بالرضاع


131- و روي الشيخ الكليني و الشيخ الصدوق بالاسناد عن محمد بن يحيي، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل،



[ صفحه 303]



هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟

فوقع عليه السلام: لا تحل له [1] .

132- و روي الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن أحمد بن محمد ابن عيسي، قال:

كتبت اليه عليه السلام: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقا [2] بلبن نفسها حتي فطمت و كبرت و ضربها الفحل و وضعت، يجوز أن يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها؟

فكتب عليه السلام: فعل مكروه، و لا بأس به [3] .


پاورقي

[1] الكافي 5: 447 / 18، الفقيه 3: 306 / 1471، الوسائل 20: 404 / 2.

[2] العناق: الانثي من ولد المعز.

[3] التهذيب 7: 325 / 1338، و 9: 45 / 187، الفقيه 3: 212 / 986.