بازگشت

ان الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم، و إن عرف فسقهم لم يحكم، و إن اشتبه عليه سأل ع


156- و فيه عن الامام الحسن العسكري عليه السلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه السلام، قال:

كان رسول الله صلي الله عليه و آله اذا تخاصم اليه رجلان قال للمدعي: ألك حجة؟ فان أقام بينة يرضاها و يعرفها، أنفذ الحكم علي المدعي عليه، و ان لم يكن له بينة حلف المدعي عليه بالله، ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه، و لا شي ء منه. و اذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر، قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان، أين سوقكما؟ فيصفان، أين منزلكما؟ فيصفان، ثم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه، ثم يأمر



[ صفحه 315]



فيكتب أسامي المدعي و المدعي عليه و الشهود، و يصف ما شهدوا به.

ثم يدفع ذلك الي رجل من أصحابه الخيار، ثم مثل ذلك الي رجل آخر من خيار أصحابه، ثم يقول: ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر الي قبائلهما و أسواقهما و محالهما و الربض الذي ينزلانه، فيسأل عنهما، فيذهبان و يسألان، فان أتوا خيرا و ذكروا فضلا رجعوا الي رسول الله صلي الله عليه و آله فأخبراه، أحضر القوم الذين أثنوا عليهما، و أحضر الشهود، فقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان، و هذا فلان بن فلان، أتعرفونهما؟ فيقولان: نعم، فيقول: ان فلانا و فلانا جاءني عنكم فيما بيننا بجميل و ذكر صالح أفكما قالا؟ فان قالوا: نعم، قضي حينئذ بشهادتهما علي المدعي عليه.

فان رجعا بخبر سي ء و ثناء قبيح دعا بهم، فيقول: أتعرفون فلانا و فلانا؟ فيقولون: نعم. فيقول: اقعدوا حتي يحضرا، فيقعدون فيحضرهما، فيقول للقوم: أهما هما؟ فيقولون: نعم، فاذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشاهدين. و لا عابهما و لا و بخهما، ولكن يدعو الخصوم الي الصلح، فلا زال بهم حتي يصطلحوا، لئلا يفتضح الشهود، و يستر عليهم، و كان رؤوفا رحيما عطوفا علي امته.

فان كان الشهود من أخلاط الناس، غرباء لا يعرفون و لا قبيلة لهما، و لا سوق و لا دار، أقبل علي المدعي عليه، فقال: ما تقول فيهما؟ فان قال: ما عرفنا الا خيرا، غير أنهما قد غلطا فيما شهدا علي، أنفذ شهادتهما، و ان جرحهما و طعن عليهما أصلح بين الخصم و خصمه، و أحلف المدعي عليه و قطع الخصومة بينهما [1] .



[ صفحه 316]




پاورقي

[1] الوسائل 27: 239 / 1.