ثبوت دعوي المالية بشهادة رجل و امرأتين
157- في الوسائل عن الامام الحسن بن علي العسكري عليه السلام في قوله تعالي: (فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان) [1] ، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فاذا كان رجلان، أو رجل و امرأتان أقاموا الشهادة، قضي بشهادتهم.
قال: و جاءت امرأة الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقالت: ما بال الامرأتين برجل في الشهادة، و في الميراث؟ فقال رسول الله صلي الله عليه و آله: ان ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور و لا يحيف، أيتها المرأة، لأنكن ناقصات الدين و العقل، ان احداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة، و انكن تكثرن اللعن، و تكفرن العشير، تمكث احداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا، يحسن اليها و ينعم عليها، فاذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته، و قالت: ما رأيت منك خيرا قط [2] .
[ صفحه 317]
پاورقي
[1] البقرة: 282.
[2] الوسائل 27: 272 / 5.