وجوب أداء الشهادة و تحريم كتمانها
158- في (الوسائل) عن الامام الحسن بن علي العسكري عليه السلام، عن أميرالمؤمنين عليه السلام في قوله تعالي: (و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا) [1] .
قال: من كان في عنقه شهادة فلا يأب اذا دعي لاقامتها، و ليقمها، و لينصح فيها، و لا تأخذه فيها لومة لائم، و ليأمر بالمعروف، و لينه عن المنكر [2] .
پاورقي
[1] البقرة: 282.
[2] الوسائل 27: 314 / 7.