جواز شهادة الوصي للميت و الوارث و عليهما
160- روي الشيخ الكليني و الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن يحيي، قال: كتب محمد بن الحسن الصفار أبي محمد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقع عليه السلام: اذا شهد معه آخر عدل فعلي المدعي يمين.
و كتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له علي الميت أو علي غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس الكبير بقابض؟
فوقع عليه السلام: نعم، و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة.
و كتب: أو تقبل شهادة الوصي علي الميت مع شاهد آخر عدل؟
فوقع عليه السلام: نعم، من بعد يمين [1] .
پاورقي
[1] الكافي 7: 394 / 3، الفقيه 3: 43 / 147، التهذيب 6: 247 / 626، الوسائل 27: 371 / 1.