بازگشت

في شهادة الرجل علي امرأة ليس لها بمحرم


161- روي الشيخ الصدوق بالاسناد، قال: كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في رجل اراد أن يشهد علي امرأة ليس لها



[ صفحه 319]



بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها اذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتي تبرز و تثبتها بعينها؟

فوقع عليه السلام: تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله.

قال الصدوق رحمه الله: و هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام [1] .


پاورقي

[1] الفقيه 3: 67.