بازگشت

حكم شهادة الشهود بالحدود اذا لم يعرفها البائع و عرفت من غيره


164- روي الشيخ الكليني و الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب الي أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر، و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: اذا أتوك بالحدود فاشهد بها، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟

فوقع عليه السلام: نعم يجوز، و الحمدلله.

قال: و كتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهد بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها اذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية اذا كانوا عدولا؟

فوقع عليه السلام: نعم، يشهدون علي شي ء مفهوم معروف.

و كتب: رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان بن فلان، و جميع ماله في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع؟ و البينة لا تعرف المتاع أي شي ء هو؟

فوقع عليه السلام: يصلح [1] له ما أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

و زاد الشيخ الصدوق: و كتب اليه عليه السلام: هل يجوز أن يشهد علي الحدود اذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها



[ صفحه 321]



الرجل هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة و لم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له؟ أم لا يجوز له أن يشهد، و قد قال لهم البايع: اشهدوا بالحدود اذا أتوكم بها؟

فوقع عليه السلام: لا يشهد الا علي صاحب الشي ء و بقوله ان شاء الله [2] .

قال الحر العاملي: هذا محمول علي أنه لا يشهد الا بقول المالك مجملا، و لا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره اليه، بل يجيز بالصورة أو تشهد اجمالا، أو محمول علي عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقي علي جهالته، و يكون الاقرار مبهما، أو علي عدم عدالتهم لما مر [3] .



[ صفحه 322]




پاورقي

[1] في الوسائل: يصح.

[2] الكافي 7: 402 / 4، الفقيه 3: 153 / 673 و 675 و 676، التهذيب 6: 276 / 758، الوسائل 27: 408 / 1.

[3] الوسائل 27: 408.