باب الصلاة
3- أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله: هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟
فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض [1] .
[ صفحه 180]
4- أحمد بن محمد بن عيسي عن اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال: لا [2] .
5- محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله: هل يصلي في قلنسوة عليها و بر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض فان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء الله [3] .
6- و كتب ابراهيم بن مهزيار الي أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في القرمز، فان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه.
فكتب: لا بأس مطلقا، و الحمد لله.
قال مصنف هذا الكتاب: و ذلك اذا لم يكن القرمز من ابريسم محض، و الذي نهي عنه هو ما كان من ابريسم محض [4] .
7- و كتب اليه في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟
فكتب: نعم لا بأس به. يعني قز المعز، لا قز الابريسم. [5] .
8- محمد بن أحمد بن يحيي، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل العسكري عليه السلام قال: اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضي ء له الدنيا فيكون ساعة و يذهب، ثم تظلم، فاذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب؛ و هو وقت صلاة الليل، ثم تظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: و من أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول؛ فذلك له [6] .
9- محمد بن علي بن محبوب عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت اليه - يعني أبامحمد
[ صفحه 181]
عليه السلام - يجوز للرجل أن يصلي و معه فارة مسك؟ فكتب: لا بأس به، اذا كان ذكيا [7] .
10- عنه، عن محمد بن عيسي العبيدي عن سليمان بن حفص المروزي، قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام: يجب علي المسافر أن يقول في دير كل صلاة يقصر فيها: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله أكبر ثلاثين مرة؛ لتمام الصلاة [8] .
11- علي بن محمد، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب الي أبي محمد عليه السلام يخبره بما جاءت به الرواية: أن النبي صلي الله عليه و آله كان يصلي في شهر رمضان و غيره من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر و ركعة الفجر.
فكتب عليه السلام: فض الله فاه؛ من شهر رمضان في عشرين ليلة، كل ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد المغرب، و اثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، و اغتسل ليلة تسع عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين، و صلي فيهما ثلاثين ركعة: اثنتي عشرة بعد المغرب، و ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة، و صلي فيها مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، و قل هو الله أحد عشر مرات، و صلي الي آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة، كما فسرت لك [9] .
پاورقي
[1] الكافي ج 3، ص 399، ح 10، الاستبصار ج 1، ص 385، ب 225، ح 1.
[2] الاستبصار ج 1، ص 385، ب 255، ح 2.
[3] الاستبصار ج 1، ص 383، ب 223، ح 11.
[4] من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 171، ب 39، ح 57.
[5] من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 171، ب 39، ح 58.
[6] التهذيب ج 2، ص 118، ح 445.
[7] التهذيب ج 2، ص 362، ب 17، ح 33.
[8] التهذيب ج 3، ص 230، ب 23، ح 103.
[9] الكافي ج 4، ص 155، ح 6، الاستبصار ج 1، ص 463، ب 287، ح 12.