بازگشت

باب النكاح و الطلاق


22- روي الكليني عن محمد بن يحيي عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة، أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا، لا تحل له [1] .

23- و كتب محمد بن الحسن الصفار الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدة منه. و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، و هي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة في عدتها.

قال: فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك، ان شاء الله [2] .

24- و كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي



[ صفحه 185]



عليهماالسلام في امرأة طلقها زوجها و لم يجر عليها التفقة للعدة، و هي محتاجة؛ هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة؟

فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك، اذا علم الله الصحة منها [3] .


پاورقي

[1] الكافي ج 5، ص 447، ح 18 من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 306، ب 146، ح 9.

[2] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 328، ب 159، ح 12.

[3] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 322، ب 154؛ ح 11.