بازگشت

باب القضاء و الشهادات


25- محمد بن يحيي قال: كتب محمد الي أبي محمد عليه السلام: رجل يكون له علي رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف اليك الي عشرة أيام و أقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك علي ألف درهم؛ حالة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثم دعاهم الي الشهادة.

فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهم أن يشهدوا الا بالحق، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ الا الحق، ان شاء الله [1] .

26- محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن أنه كتب الي أبي محمد عليه السلام، في رجل باع ضيعته من رجل آخر، و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده. و قال: اذا ما أتوك بالحدود فأشهد بها، هل يجوز له ذلك، أولا يجوز له أن يشهد؟

فوقع: [نعم يجوز، و الحمدلله] [2] .

27- و كتب اليه: هل يجوز أن يشهد علي الحدود اذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا: أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة - و لم يسم الحدود - أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا، و قد قال لهم البايع اشهدوا بالحدود اذا أتوكم بها؟

فوقع عليه السلام: لا يشهد الا علي صاحب الشي ء و بقوله، ان شاء الله [3] .



[ صفحه 186]



28- و كتب اليه في رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان، و جميع ما له في الدار من المتاع و البنية لا تعرف المتاع؛ أي شئ هو؟.

فوقع عليه السلام: يصلح اذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله. [4] .

29- و كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام في رجل أراد أن يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها اذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان، التي تشهدك و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتي تبرزن و تثبتها بعينها؟

فوقع عليه السلام: تنتقب و تظهر للشهود، ان شاء الله.

و هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام [5] .

30- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقع عليه السلام: اذا شهد معه آخر عدل فعلي المدعي يمين.

31- و كتب اليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له علي الميت أو علي غيره: و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟

فوقع عليه السلام: نعم، و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم شهادته.

و كتب اليه: أو تقبل شهادة الوصي علي الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟

فوقع عليه السلام: نعم، من بعد يمين [6] .

32- و كتب اليه في رجل كانت له قطاع أرضين، فحضره الخروج الي مكة، و القرية علي مراحل من منزله، و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع



[ صفحه 187]



القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع، و انما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها؟

فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البايع علي ما يملك [7] .

33- و كتب هل يجوز للشاهد الذي أشهد بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها اذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية؛ اذا كانوا عدولا؟

فوقع عليه السلام: نعم يشهدون علي شي ء مفهوم معروف [8] .


پاورقي

[1] الكافي ج 5، ص 307، ح 14.

[2] الكافي ج 7، ص 402، ح 4.

[3] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 153، ب 72، ح 13.

[4] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 153، ب 73، ح 10، الكافي ج 7، ص 402، ذيل حديث 4 بتفاوت.

[5] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 40، ب 29، ح 2، الاستبصار ج 3، ص 19، ب 13، ح 2.

[6] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 43، ب 33، ح 1، الكافي ج 7، ص 394، ح 3.

[7] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 153، ب 72، ح 11، الكافي ج 7، ص 402، ذيل حديث 4.

[8] الكافي ج 7، ص 402.