بازگشت

باب الوصية


34- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و اناث، فأوصي لهم جدهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر و الانثي فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟

فوقع: ينفذون وصية جدهم، كما أمر، ان شاء الله [1] .

35- كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: رجل كان وصي رجل، فمات و أوصي الي رجل آخر، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟

فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه، ان كان له قبله حق، ان شاء الله [2] .

36- و كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: رجل أوصي بثلث ماله في مواليه، الذكر و الانثي فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟



[ صفحه 188]



فوقع عليه السلام: جايز للميت ما أوصي به علي أوصي به، ان شاء الله [3] .

37- ما رواه محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت الي العسكري عليه السلام: امرأة أوصت الي رجل، و أقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كل ما لها؛ أقرت به للموصي اليه، و أشهدت علي وصيتها، و أوصت أن تحج عنها من هذه التركة حجتان و يعطي مولاة لها أربعمائة درهم، و ماتت المرأة و تركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا؛ و اشتبه الأمر علينا، و ذكر كاتب: أن المرأة استشارته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي، فقال: لا يصح تركتك الا باقرارك له بدين بشهادة الشهود و تأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به، فكتب له بالوصية علي هذا و أقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعريفنا بذلك لنعمل به، ان شاء الله؟

فكتب بخطه عليه السلام: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما، فيخرج الدين من رأس المال، ان شاء الله، و ان لم يكن الدين حقا، أنفذ لهما ما أوصت به من ثلثها؛ كفي أولم يكف [4] .

38- كتب محمد بن الحسن الصفار - رض - الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام: رجل أوصي الي رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟

فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و يعملان علي حسب ما أمرهما، ان شاء الله.

و هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام [5] .

39- و كتب سهل بن زياد الآدمي الي أبي محمد عليه السلام: رجل له ولد ذكور و اناث، فأقر بضيعة أنها لولده و لم يذكر أنها بينهم علي سهام الله و فرائضه، الذكر و الانثي فيه سواء؟



[ صفحه 189]



فوقع عليه السلام: ينفذون وصية أبيهم علي ما سمي، فان لم يكن سمي شيئا ردوها علي كتاب الله عزوجل، ان شاء الله [6] .

40- محمد قال: كتب محمد بن الحسن الي أبي محمد عليه السلام: رجل أوصي الي ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح علي الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟

فوقع عليه السلام: نعم؛ علي الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك [7] .

41- فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدوس قال: أوصي رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمد عليه السلام فكتبت اليه: جعلت فداك. رجل أوصي الي بجميع ما خلف لك، و خلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟

فكتب الي: بع ما خلف و ابعث به الي. فبعث، و بعثت به اليه، فكتب الي: قد وصل [8] .

42- و روي محمد بن عيسي العبيدي عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصي بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي و موالي أبي، و لأبيه موال يدخلون في موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون [9] .

43- روي الكليني عن محمد بن يحيي عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن مالك، قال: كتبت اليه: رجل مات و جعل كل شي ء له في حياته لك، و لم يكن له ولد، ثم انه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، و قد بعثت اليك بألف درهم، فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به؟

فكتب: أطلق لهم [10] .

44- و عنه عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسن بن محمد الهمداني،



[ صفحه 190]



قال: كتب محمد بن يحيي: هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت اذا بيع فيمن زاد فيزيد، و يأخذ لنفسه؟

فقال يجوز اذا اشتري صحيحا [11] .


پاورقي

[1] الكافي ج 7، ص 45، ح 1.

[2] من لا يحضره الفقيه ج 4، ص 168، ب 121، ح 1.

[3] من لا يحضره الفقيه ج 4، ص 155، ب 103، ح 3، الكافي ج 7، ص 45، ح 2.

[4] الاستبصار ج 4، ص 113، ب 68، ح 9.

[5] من لا يحضره الفقيه ج 4، ص 151، ب 99، ح 1، الكافي ج 7، ص 46، ح 1، بتفاوت و فيه: رجل مات و أوصي، الاستبصار ج 4، ص 118، ب 73، ح 1.

[6] من لا يحضره الفقيه ج 4، ص 155، ب 103، ح 2، الكافي ج 7، ص 45 ذيل حديث 1.

[7] الكافي ج 7، ص 46، ح 2.

[8] الاستبصار ج 4، ص 123، ب 74، ح 18.

[9] من لا يحضره الفقيه ج 4، ص 173، ح 9.

[10] الكافي ج 7، ص 59.

[11] نفس المصدر.