بازگشت

باب الوقف


45 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود علي الورثة، و اذا كان موقتا فهو صحيح فمضي، و قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه: أنه وقف علي فلان و عقبه، فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الي أن يرث الله عزوجل الأرض و من عليها قال: و قال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الي أن يرث الله الأرض و من عليها، و الذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف: و لم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل؟

فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها، ان شاء الله [1] .


پاورقي

[1] الاستبصار ج 4، ص 100، ب 62، ح 2 و رواه الصدوق في الفقيه ج 4، ص 176، ب 128، ح 1 باختصار. و فيه «.. فوقع عليه السلام: الوقوف تكون علي حسب ما يوقفها أهلها، ان شاء الله». و الكليني في الكافي ج 7، ص 37، ح 34.