باب الارث
46- علي بن محمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن اسحاق بن محمد بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبامحمد عليه السلام: المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبومحمد عليه السلام: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معلقة، انما ذلك علي الرجال.
فقلت في نفسي قد كان قيل لي ان ابن أبي العوجاء سأل أباعبدالله عن هذه
[ صفحه 191]
المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبومحمد عليه السلام علي فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، و الجواب منا واحد، اذا كان معني المسألة واحدا، جري لآخرنا ما جري لأولنا، و أولنا و آخرنا في العلم سواء، و لرسول الله صلي الله عليه و آله و أميرالمؤمنين عليه السلام فضلهما [1] .
47- و عنه (محمد بن يحيي) و علي بن عبدالله جميعا، عن ابراهيم، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟
فوقع عليه السلام: للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين [2] .
48- و كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام: رجل مات و ترك ابن ابنة و أخاه لأبيه و امه لمن يكون الميراث؟
فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب، ان شاء الله [3] .
پاورقي
[1] الكافي ج 7، ص 85، ح 2. كشف الغمة 3 ص 210.
[2] الكافي ج 7، ص 114، ح 10، الاستبصار ج 4، ص 161، ب 97، ح 3.
[3] من لا يحضره الفقيه ج 4، ص 196، ب 140، ح 2، الاستبصار ج 4، ص 167، ب 99 ح 5.