بازگشت

باب المعيشة


49- و في الخرايج قال: و منها ما قال أبوهاشم: دخل الحجاج بن سفيان العبدي علي أبي محمد عليه السلام فسأله عن المبايعة قال: ربما بايعنا الناس فنواضعهم المعاملة الي الأصل. قال: لا بأس، الدينار بالدينارين بينهما خرزة.

فقلت في نفسي هذا شبه ما يفعله المريبون.

فالتفت الي فقال: انما الربا الحرام ما قصد به الحرام فاذا جاوزت حدود الربا و زويت عنه فلا بأس، الدينار بالدينارين يدا بيد، و يكره ألا يكون بينهما شي ء يوقع عليه البيع [1] .

50- و كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام في رجل اشتري من رجل بيتا في دار له؛ بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل



[ صفحه 192]



يدخل البيت الأعلي في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء الله [2] .

51- و روي عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل الي الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحي علي نهر قرية، و القرية لرجل أو لرجلين، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء الي قرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحي و يعطل هذه الرحي، أله ذلك أم لا؟

فوقع عليه السلام: يتقي الله، و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضار أخاه المؤمن.

و في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة اخري فوقه، فما يكون بينهما في البعد حتي لا يضر بالاخري في أرض اذا كانت صعبة أو رخوة.

فوقع عليه السلام: عليه علي حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر، ان شاء الله [3] .

52- و كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف و يشارطونه علي شي ء مسمي، أله أن يأخذه منهم أم لا؟

فوقع عليه السلام: اذا و اجر نفسه بشي ء معروف أخذ حقه، ان شاء الله [4] .

53- محمد بن يحيي عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت الي الرجل أسأله عن رجل اشتري جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟

فوقع عليه السلام عرفها البايع فان لم يكن يعرفها؛ فالشي ء لك، رزقك الله اياه [5] .

54- و كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: رجل حلف البراءة من الله عزوجل أو من رسول الله صلي الله عليه و آله



[ صفحه 193]



فحنث، ما توبته و ما كفارته؟

فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و يستغفر الله عزوجل [6] .

55- محمد بن يحيي قال كتب محمد بن الحسن الي أبي محمد عليه السلام: رجل استأجر أجيرا بعمل له بناء غيره، و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير ذلك، ثم تغير الطعام و القطن من سعره الذي كان أعطاه الي نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم حاسبه؟

فوقع عليه السلام: يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه، ان شاء الله.

و أجاب عليه السلام في المال يحل علي الرجل، فيعطي طعاما عند محله و لم يقاطعه ثم تغير السعر. فوقع عليه السلام: له سعر يوم أعطاه الطعام [7] .

56- محمد بن يحيي، قال: كتب محمد بن الحسن الي أبي محمد عليه السلام: رجل اشتري من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شي ء أصله حرام، و لا يحل استعماله [8] .

57- محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت اليه في رجل كان له علي رجل مالا فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا؛ و لم يقاطعه علي السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟

قال: لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه؛ و حل ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه. فوقع عليه السلام: ليس له الا علي حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام، ان شاء الله [9] .



[ صفحه 194]



58- محمد بن الحسن، قال: كتبت اليه عليه السلام في رجل باع بستانا فيه شجر و كرم، فاستثني شجرة منها. هل له ممر الي البستان الي موضع شجرته التي استثناها؟ و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها، بقدر أغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك علي حسب ما باع و امسك، فلا يتعدي الحق في ذلك، ان شاء الله [10] .

59- و كتب محمد بن الحسن الصفار الي أبي محمد عليه السلام في رجل اشتري من رجل أرضا بحدودها الأربعة، و فيها زرع و نخل و غيرها من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه: أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها، أيدخل الزرع و النخل و الأشجار في حقوق الأرض، أم لا؟ فوقع عليه السلام: اذا ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليه بابها؛ فله جميع ما فيها، ان شاء الله [11] .

60- محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام: رجل دفع الي رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه اذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟

فوقع عليه السلام: هو ضامن لها، ان شاء الله. [12] .

61- و روي عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل الي الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا الي القصار ليقصره، فدفعه القصار الي قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب، هل يجب علي القصار أن يرد ما دفعه الي غيره ان كان القصار مأمونا:

فوقع عليه السلام: هو ضامن له الا أن يكون ثقة مأمونا، ان شاء الله [13] .


پاورقي

[1] الخرايج ج 2، ص 689، ح 13.

[2] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 153، ب 72، ح 9.

[3] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 150، ب 71، ح 10، و رواه الكليني في الفروع ج 5، ص 293، ح 5 عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين قال: كتبت الي أبي محمد... بتفاوت.

[4] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 106، ب 58، ح 88.

[5] الكافي (الفروع) ج 5، ص 139، ح 9.

[6] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 237، ب 98، ح 58، الكافي ج 7، ص 461، ح 7.

[7] الكافي ج 5، ص 181، ح 3.

[8] الكافي ج 5، ص 125، ح 8، الاستبصار ج 3، ص 67، ب 40، ح 2.

[9] التهذيب ج 6، ص 196، ح 57.

[10] التهذيب ج 7، ص 90، ح 24.

[11] التهذيب ج 7، ص 138، ح 84.

[12] الكافي ج 5، ص 239، ح 9، الفقيه ج 3، ص 194، ب 94، ح 3، بتفاوت.

[13] من لا يحضره الفقيه ج 3، ص 163، ب 76، ح 14.