حكم المجنون
1 - المحدّث النوريّ(ره): المولي الأجلّ الأردبيليّ في حديقة الشيعة،نقلاً عن قرب الإسناد لعليّ بن بابويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبي هاشم الجعفريّ، قال: سئل أبو محمّد العسكريّ(عليه السلام) عن المجنون.
فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع، وإلّا ففي حكم الأنعام. [1] .
[ صفحه 331]
پاورقي
[1] مستدرك الوسائل: 13 / 241، ح 15246.