حكم الجمع بين الظهرين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):...، عن عبّاس الناقد، قال: تفرّق ماكان في يدي وتفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلي أبي محمّد(عليه السلام).
فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، تري ما تحبّ. [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 3 / 287، ح 6. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 660.