بازگشت

حكم الصلاة في وبر ما لا يوكل لحمه


1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلّي فيه؟

فكتب(عليه السلام): نعم، لا بأس به! يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم. [1] .

2 - الشيخ الطوسيّ(ره):... محمّد بن عبد الجبّار، قال:

كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لايؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟

فكتب(عليه السلام):... إن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالي.

[2] .

3 - الشيخ الطوسيّ(ره):... عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني



[ صفحه 344]



أبامحمّد(عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك؟

فكتب(عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّاً. [3] .

4 - الشيخ الطوسيّ(ره):... عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.

فكتب(عليه السلام): لا بأس به مطلق، والحمد للّه ربّ العالمين. [4] .

5 - الشيخ الطوسيّ(ره):... عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ، قال:

كتبت إليه: جعلت فداك! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟

فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. [5] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 1 / 171، ح 807. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 719.

[2] تهذيب الأحكام: 2 / 207، ح 810. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 817.

[3] تهذيب الأحكام: 2 / 362، ح 1500. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 760.

[4] تهذيب الأحكام: 2 / 363، ح 1502. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 775.

[5] الاستبصار: 1 / 383، ح 1452. يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3، رقم 733.