بازگشت

حكم الصلاة فيما يتخذ من الحرير


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... محمّد بن عبدالجبّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله: هل يصلّي في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟

فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض. [1] .

2 - الشيخ الطوسيّ(ره):... محمّد بن عبدالجبّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّي في... تكّة حرير....

فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض.... [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 399، ح 10. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 816.

[2] تهذيب الأحكام: 2 / 207، ح 810. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 817.