حكم الصلاة في القرمز
1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إبراهيم بن مهزيار إلي أبي محمّد الحسن(عليه السلام): يسأله عن الصلاة في القرمز...
[ صفحه 346]
فكتب(عليه السلام): لا بأس به مطلقاً، والحمد للّه. [1] .
پاورقي
[1] من لا يحضره الفقيه: 1 / 171، ح 806. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 718.