قضاء النوافل
1 - الشيخ الطوسيّ(ره):... عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس؟
فكتب(عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. [1] .
[ صفحه 356]
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام: 2 / 175، ح 696. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 767.