بازگشت

حكم قضاء صوم الميت


1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار (رضي الله عنه)، إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام) في رجل مات، وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين، وخمسة أيّام الآخر؟

فوقّع(عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً، إن شاء الله. [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 2 / 98، ح 441. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 792.