بازگشت

حكم النيابة في الحج


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... إبراهيم بن مهزيار، قال:

كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصي أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلي عشرين ديناراً، وأنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة علي الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، وكذلك أوصي عدّة من مواليك في حججهم.

فكتب(عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجّتين، إن شاء الله. [1] .

2 - الشيخ الصدوق(ره):... أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال: كتبت إلي



[ صفحه 368]



أبي محمّد(عليه السلام): إنّي دفعت إلي ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً، ليحجّوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم، وأتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة، وأنّه يردّ عليّ ما بقي، وإنّي قدرمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه.

فكتب(عليه السلام) لا تعرّض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممّن أتاك شيئاً ممّا يأتيك به، والأجر قد وقع علي الله عزّ وجلّ. [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 4 / 310، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 717.

[2] من لا يحضره الفقيه: 2 / 260، ح 1266. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 736.