بازگشت

حكم الاضحية


1 - الشيخ الصدوق(ره): وسمعت شيخنا محمّد بن الحسن -رضي الله عنه - يقول: سمعت محمّد بن الحسن الصفّار [1] .

- رضي الله عنه - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه، وبقي ثلثه، فلا بأس بأن يضحّي به. [2] .


پاورقي

[1] قال المولي المجلسيّ - قدّه -: الظاهر أنّه وصل إلي الصفّار خبر بذلك، ولهذا اعتمد الصدوقان عليه، قال الشيخ في ترجمة محمّد بن الحسن الصفّار: له مسائل كتب بها إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ«عليهما السلام». الفهرست: 144، رقم 611.

وعدّه في رجاله في أصحاب العسكريّ«عليه السلام» قائلاً: له إليه«عليه السلام» مسائل. رجال الطوسيّ: 436، رقم 16. فقد روي الصدوق«ره» عن الصفّار في المشيخة بواسطة محمّد بن الحسن بن الوليد، معجم رجال الحديث: 15 / 250، ضمن الرقم 10505. وللصفّار روايات عن أبي محمّد الحسن ابن عليّ وأبي محمّد الحسن العسكريّ والأخير والفقيه«عليهم السلام». معجم رجال الحديث: 15 / 257، رقم 10528. فيحتمل أن يكون الحديث صادراً عن الأمام أبي محمّد العسكريّ«عليه السلام».

[2] من لا يحضره الفقيه: 2 / 296، س 6، ضمن ح 1466. الدروس الشرعيّة: 1 / 437، س 2، أشار إليه.