بازگشت

حكم الوقف


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال:

كتب بعض أصحابنا إلي أبي محمّد(عليه السلام) في الوقف، وما روي فيها؟

فوقّع(عليه السلام): الوقوف علي حسب مايقفها أهلها، إن شاء الله. [1] .

2 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:

كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود علي الورثة، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح فمضي، وقال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف علي فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء....

فوقّع(عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها، إن شاء الله. [2] .



[ صفحه 389]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 37، ح 34. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 835.

[2] الإستبصار: 4 / 100، ح 384. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 798.