بازگشت

حكم ضمان ما يدفع إلي العامل ليعمل فيه


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلي القصّار ليقصّره، فيدفعه القصّار إلي قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب علي القصّار أن يردّه إذا دفعه إلي غيره؟ وإن كان القصّار مأموناً.

فوقّع(عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً، إن شاء الله.

[1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 7 / 222، ح 974. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 804.