بازگشت

حكم استمهال اداء الدين مع زيادة، والشهادة عليه


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال:

كتب محمّد إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل يكون له علي رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلي عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط.

وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلي الشهادة.

فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء الله. [1] .



[ صفحه 392]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 307، ح 14. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 784.