بازگشت

حكم انفاذ الوصية


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... عن سهل بن زياد، قال:

كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما، وله ولد ذكور وأناث، فأوصي لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثي فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟

فوقّع(عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء الله.

قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وأناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم علي سهام الله عزّ وجلّ وفرائضه، الذكر والأنثي فيه سواء؟

فوقّع(عليه السلام) ينفذون فيها وصيّة أبيهم علي ماسمّي، فإن لم يكن سمّي شيئاً ردّوها إلي كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(صلي الله عليه و اله وسلم)، إن شاء الله. [1] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... كتب محمّد بن الحسن إلي



[ صفحه 394]



أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصي بثلث ماله لمواليه، ولمولياته الذكر، والأنثي فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟

فوقّع(عليه السلام): جائز للميّت ما أوصي به علي ما أوصي به، إن شاء الله.

[2] .

3 - الشيخ الطوسيّ(ره): كتب محمّد بن الحسن الصفّار(ره) إلي أبي محمّد(عليه السلام) رجل كان وصيّ رجل، فمات وأوصي إلي رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟

فكتب(عليه السلام): يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ، إن شاء الله. [3] .

4 - الإربليّ(ره): حدّث أبو القاسم كاتب راشد، قال:

خرج رجل من العلويّين من سرّ من رأي في أيّام أبي محمّد(عليه السلام) إلي الجبل يطلب الفضل فتلقّاه...، فلمّا نظر(عليه السلام) إلي الجبليّ قال له: أنت فلان بن فلان؟

قال: نعم، قال: أوصي إليك أبوك، وأوصي لنا بوصيّة فجئت تؤدّيها، ومعك أربعة آلاف دينار، هاتها. فقال الرجل: نعم. فدفع إليه المال.... [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 45، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 753.

[2] الكافي: 7 / 45، ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 786.

[3] تهذيب الأحكام: 9 / 215، ح 850. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 807.

[4] كشف الغمّة: 2 / 426، س 14. تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 358.