حكم من اوصي الي اثنين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره):... كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل مات و أوصي إلي رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف
[ صفحه 395]
التركة، والآخر بالنصف؟
فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا علي حسب ما أمرهما، إن شاء الله [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 7 / 46، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 789.