بازگشت

حكم من دفع متاعا عن اجرة فتغير سعره


1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:...

وكتبت إليه(عليه السلام): الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءاً أو غيره من الأعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلي نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟



[ صفحه 399]



فوقّع(عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء الله. [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 6 / 196، ح 432. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 800.