بازگشت

حكم البيع في النقدين


1 - الراونديّ(ره): قال أبو هاشم:

دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ علي أبي محمّد(عليه السلام) فسأله عن المبايعة؟

قال: ربّما بايعنا الناس، فنواضعهم المعاملة إلي الأصل؟

قال(عليه السلام): لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة. [1] .

فقلت في نفسي: هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ، فقال: إنّما الربا الحرام، ما قصد به الحرام، فإذا جاوزت حدود الربا وزويت عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يداً بيد، ويكره ألّا يكون بينهما شي ء يوقع عليه البيع.

[2] .



[ صفحه 404]




پاورقي

[1] الخرّاز، فعّال من الخرز، يراد به معني الشغل كالبقّال والعطّار. الخِرازة بالكسر: حرفة الخرّاز، أقرب الموارد: 2 / 35، (خرز).

[2] الخرائج والجرائح: 2 / 689، ح 13. عنه مدينة المعاجز: 7 / 636، ح 2621، بتفاوت يسير، وإثبات الهداة:3 / 423، ح 84، بتفاوت، والبحار: 50 / 258، ح 17، و100 / 121، ح 32، بتفاوت يسير فيهما. قطعة منه في (إخباره«عليه السلام» بما في النفس).