حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) في رجل اشتري من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر...، وذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض، أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها، وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها، إن شاء الله. [1] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام: 7 / 138، ح 613.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 803.